مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

253

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

للبيع - بعض الشروط الخاصة التي تتوقّف عليها صحّة بيع المرابحة ، وهي كما يلي : 1 - علم المتعاقدين برأس المال والربح : يجب في بيع المرابحة علم المتعاقدين برأس المال والربح والغرم والمؤن إن ضمّها ، ولابدّ أن يكون رأس المال وقدر الربح معلوماً عندهما حال البيع ، فلو كان المشتري جاهلًا برأس المال ، أو البائع جاهلًا به والمشتري عالماً به ، أو كانا جاهلين ، أو علما قدر رأس المال وجهلا الربح - مثل أن يقول : رأس المال كذا والربح ما نتّفق عليه - بطل « 1 » بلا خلاف « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » ؛ ضرورة رجوعها إلى جهالة الثمن التي هي مانع من صحّة البيع من أصله ، فضلًا عن خصوص المرابحة منه « 4 » . وأمّا إذا جهل الربح - كما لو علما نسبة أبعاضه إلى أبعاض الثمن ، كربح درهم في كلّ عشرة ، ولم يعلما جملته حالة البيع - فقد اختلف الفقهاء فيها ، فقال بعضهم ببطلان البيع « 5 » ؛ لأنّهما لم يعلما مقدار الثمن « 6 » . وقال آخرون بصحّته ؛ لأنّه وإن كان مجهول الجملة ، إلّا أنّه معلوم عند التفصيل « 7 » ؛ لإمكان العلم فإنّه يستخرج بالحساب « 8 » . أمّا إذا علما الربح إلّا أنّهما لم يستحضرا المجموع ، فقد يقال بصحّته ، خصوصاً إذا لم يكن محتاجاً إلى طول نظر ؛ لعدم الجهالة في مثله عرفاً فتتناوله العمومات « 9 » . 2 - ذكر الجنس والصرف والوزن إن تعدّدت : صرّح الفقهاء بأنّه لابدّ من ذكر الجنس

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 80 . جامع المقاصد 4 : 252 . المسالك 3 : 306 - 307 . الحدائق 19 : 200 . مفتاح الكرامة 13 : 811 - 812 . مهذب الأحكام 18 : 46 . فقه الصادق 18 : 300 . ( 2 ) جواهر الكلام 23 : 306 . ( 3 ) التذكرة 11 : 218 . ( 4 ) جواهر الكلام 23 : 307 . ( 5 ) المختلف 5 : 187 . جامع المقاصد 4 : 252 . المسالك 3 : 306 - 307 . جواهر الكلام 23 : 307 . ( 6 ) المختلف 5 : 187 . ( 7 ) كفاية الأحكام 1 : 494 . مفتاح الكرامة 13 : 812 . واحتمله في جواهر الكلام 23 : 307 . ( 8 ) المختلف 5 : 187 . ( 9 ) جواهر الكلام 23 : 307 . مهذّب الأحكام 18 : 46 .